السؤال :

ما هو السبب الشرعي لوجود النسب للأطفال المولودين عبر تقنيات الإخصاب الطبي الحديثة؟

الجواب :

إذا تم الإخصاب باستخدام حيوانات الرجل المنوي، ثم زرعها في رحم زوجته الشرعية وولد الطفل، فإن صاحب النطفة يُعتبر الأب شرعًا وعرفًا، لأن الولد هو ثمرة نطفته، والزوجة التي أنجبت الطفل هي الأم الشرعية، كما قال تعالى: (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئي وَلَدْنَهُمْ) [سورة المجادلة: 2].

السؤال :

ما الدليل الشرعي على وجود النسب للأطفال المولودين عن طريق تبرع الحيوان المنوي (المني)؟

الجواب :

استخدام حيوانات منوية لرجل أجنبي في رحم امرأة أجنبية غير جائز، إلا إذا تم عقد شرعي بينهما، وبعد ذلك يُمكن استخدام حيوانات الرجل المنوي في رحم زوجته الشرعية. لذلك، فإن نسب الطفل الناتج عن حيوانات منوية لرجل أجنبي غير مثبت له.

السؤال :

ما الدليل الشرعي على نسب الأطفال المولودين من تبرع البويضة؟

الجواب :

تبرع البويضة لامرأة متزوجة شرعياً، وبموافقة الطرفين، لا يسبب أي إشكال شرعي، والطفل الذي يولد يُعتبر من أبوة الزوج الشرعي للمرأة، والمرأة التي حملته هي أمه الشرعية. بعد إدخال البويضة إلى جسم المرأة المتزوجة، تصبح جزءًا من جسدها، والطفل الناتج عن تخصيب هذه البويضة بواسطة حيوان زوجها المنوي هو طفلها وطفل زوجها.